إعداد | المؤسسون المشار إلى أسمائهم في التميد اللاحق
الميثاق التأسيسي للإتحاد الدولي لرياضة أكاديمية فنون
القتال العاليا
(SMA)
تمهيد: التاريخ والجهود المؤسسية والأهداف
كرّس الأستاذ/سيد محمد الكبير عجاج
(جواز سفر رقم AA722742، ليبيا)،
(SAFESAT)، مؤسس جمعية العلوم للتربية والرياضة والتعليم
جهوده على مدار 36 عامًا لتعلم وتطوير العديد من الفنون القتالية. يهدف من خلال هذا العمل الدؤوب إلى تأسيس فن قتالي شامل يجمع بين تقنيات الهجوم والدفاع الفعالة، بالإضافة إلى تقنيات النصل والخف والحافر، مما يسهم في تعزيز مهارات الدفاع عن النفس في مختلف المواقف.
كما ساهم بقية الأعضاء المؤسسين في الرفع من مستوى هذه الرياضة ومن بينهم:
الأستاذ/ خالد بن علي بنحمد: مدرب فنون قتالية وحكم دولي في رياضة التايكوندو ITF وWT (جواز سفر رقم J688075، تونس).
الأستاذ/ حامد بن الناصر عمارنية: مدرب كاراتيه وتايكوندو ITF وWT وحكم دولي ITF (جواز سفر رقم J938715، تونس).
الأستاذ/ عبدالحميد بن زاهية: مدرب تايكوندو WT وعضو في رياضة الشانغ مو كوان (جواز سفر رقم 146221186، الجزائر).
نؤمن أن رياضة أكاديمية الفنون القتالية العليا (SMA) تضم أفضل التقنيات الدفاعية والهجومية في مجال الدفاع عن النفس، بما في ذلك تقنيات النصل والخف والحافر. تهدف هذه التقنيات إلى تمكين المدافع من ممارسة حقه في الدفاع الشرعي دون إلحاق ضرر جسيم بالمهاجم، كما توفر للمشاهدين المتعة والإثارة والتشويق. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الرياضة في تحقيق مكاسب مالية وفق لأحكام الشريعة الإسلامية لجميع الأطراف، مما يحفز على نشرها من خلال تعزيز العدالة والشفافية في المنافسات.
نحن، أعضاء الاتحاد الدولي لرياضة أكاديمية الفنون القتالية العليا، التي أسستها جمعية العلوم للتربية والرياضة والتعليم بدولة ليبيا، نؤمن بأن الرياضة تمثل وسيلة فعالة لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب. ونؤمن ايضا بأن رياضة أكاديمية الفنون القتالية العليا (SMA) تضم أفضل التقنيات الدفاعية والهجومية في مجال الدفاع عن النفس، بما في ذلك تقنيات النصل والخف والحافر.
المادة 1: الاسم والمقر والشعار
الاسم الرسمي للإتحاد باللغة العربية: الاتحاد الدولي لرياضة أكاديمية فنون القتال العليا (SMA)
الاسم الرسمي للإتحاد باللغة الإنجليزية: Supreme Martial-arts Academy (SMA)
الاسم الرسمي المختصر للرياضة: SMA
المقر: يتم تحديد مقر الاتحاد بالاتفاق المتبادل بين الأعضاء المؤسسين، ويجوز أن يخضع للنقل بأغلبية أصوات الجمعية العمومية للاتحاد.
الشعار الرسمي للرياضة: يمثل الشعار الرسمي للرياضة، كما هو موضح في الرسم التالي بالألوان الأبيض والأسود، رمزية عميقة للصراع بين الخير والشر. يتضمن الشعار أيضاً رمز الأسد واللبؤة، مما يعكس تمثيل الجنسين (الذكر والأنثى) ويعبر عن مفهوم السيادة. كما تم إضافة “أكاديمية” إلى اسم الرياضة تكريماً للمؤسسة التي أسستها، ولأن تطوير هذه الرياضة يعتمد على نهج أكاديمي يركز على البحث والتطوير والابتكار.
المادة 2: الأعضاء المؤسسون
يُنشأ الاتحاد من قبل الأعضاء المؤسسين المحددين في التمهيد السابق، وهم كالتالي:
الأستاذ سيد محمد عجاج: ممثل عن ليبيا، بصفته قائد مؤسس ومشارك أول.
الأستاذ خالد بن علي بنحمد والأستاذ حامد بن عمارنية: يمثل كل منهما تونس كعضو مؤسس ومشارك ثاني.
الأستاذ عبد الحميد بن زاهية: ممثل عن الجزائر كعضو مؤسس ومشارك ثالث.
تُعتبر هذه الأسماء مرجعية لتأسيس الاتحاد وتحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن هيكله التنظيمي.
المادة 3: الأهداف
تعزيز التعاون الدولي: نعمل على تعزيز التعاون بين الدول والشعوب من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية والفعاليات بأنواعها وتعزيز التبادل الثقافي فيما بينها.
تطوير الرياضة: نلتزم بتطوير رياضة SMA، وتوفير بيئة آمنة ومشجعة لجميع الممارسين والمشاركين.
تحقيق الأرباح: نهدف إلى تحقيق أرباح قائمة على المراهنات الشرعية، والتي ستعود بالفائدة على جميع المشاركين، بما في ذلك اللاعبين والمدربين والمنظمين.
دعم الأنشطة والبرامج: نخصص الموارد لدعم الأنشطة والبرامج التي تعزز من انتشار رياضة أكاديمية الفنون القتالية على المستوى العالمي.
المادة 4: العضوية
فتح العضوية: العضوية في الاتحاد مفتوحة للأفراد والمنظمات والمؤسسات العاملة في الفنون القتالية، بشرط موافقة الجمعية العمومية للإتحاد.
حقوق الأعضاء المؤسسين: يتمتع الأعضاء المؤسسون بوضع دائم داخل الاتحاد ويتمتعون بحقوق التصويت على القرارات الرئيسية.
المادة 5: الهيكل التنظيمي
:يتكون الإتحاد من
الجمعية العمومية: المسؤولة عن التشريع وتحديد السياسات.
المكتب التنفيذي: المسؤول عن التنفيذ والإدارة اليومية.
مكتب إدارة المنافسات: يختص بإدارة وتنظيم الفعاليات والمنافسات.
المادة 6: الأحكام المالية
مصادر التمويل: يتم تمويل الاتحاد من خلال رسوم العضوية والرعاية والتبرعات وعائدات الفعاليات كالمراهنات.
المادة 7: الشفافية والمساءلة
الشفافية المالية: يجب الحفاظ على نظام محاسبي شفاف، مع نشر التقارير المالية السنوية لجميع الأعضاء على موقع الإتحاد أو موقع الجمعية.
المادة 8: الوقف الخيري
يخضع هذا الاتحاد لأحكام الوقف وفقاً للشريعة الإسلامية، وذلك وفق الآلية التي يحددها القائد المؤسس (الواقف) في وثيقة إشهار الوقف الخاصة به، والتي تُرفق كمسودة غير نهائية مع هذا الميثاق للبيان.
الإطار القانوني: يُعتبر هذا الوقف الإطار القانوني والمرجع الوحيد المعتمد للاتحاد، ويُلزم جميع الأطراف المعنية بالامتثال لأحكامه، بما يضمن تحقيق نية الواقف ومنح كل ذي حق حقه دون أي استثناء أو تأويل.
حقوق الأطراف المعنية: يجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بالأحكام والقرارات المنصوص عليها في وثيقة إشهار الوقف، ويحق لأي طرف متضرر من تطبيق هذه الأحكام الطعن أمام مجلس الشورى المشار إليه في وثيقة الوقف الخاصة بالواقف.
الطعن القانوني: في حال حدوث أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذا الوقف، يحق للأطراف المعنية تقديم طعن أمام مجلس الشورى المشار إليه في وثيقة الوقف الخاصة بالواقف، ويكون للطعن قوة قانونية قاطعة ونهائية، بحيث يُلزم جميع الأطراف بالامتثال للقرارات الصادرة عن المجلس.
الشفافية والإفصاح: يجب أن تكون جميع المعاملات المالية والإدارية المتعلقة بالوقف شفافة، ويجب على الاتحاد تقديم تقارير دورية توضح كيفية استخدام أموال الوقف، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
التعديل والتغيير: لا يجوز تعديل أو تغيير أي من أحكام هذه المادة إلا بموافقة كتابية من الواقف أو من ينوب عنه، على أن يتم ذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها.
السريان: تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ من تاريخ إقرارها، وتكون نافذة بحكم القانون، ويجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بها
المادة 9: توزيع الأرباح
توزع النسب المتبقية من الأرباح على المشاركين والمؤسسين وفقًا لأحكام وثيقة الوقف الخاصة بالاتحاد، والتي تُحدد بشكل قاطع كيفية توزيع العوائد بناءً على مساهماتهم ونشاطاتهم في الاتحاد. وعلى جميع الأطراف المعنية الامتثال لهذه الأحكام، ويُعتبر أي توزيع للأرباح مخالفًا لأحكام هذه المادة باطلًا ولا يُعتد به. يجب أن يتم توزيع الأرباح بطريقة تضمن تحقيق نية الواقف، دون أي استثناء أو تأويل، وفقًا لما تم تحديده في المادة 8.
المادة 10: حقوق الأعضاء
حقوق التصويت: يحق لجميع الأعضاء المؤسسين التصويت في الاجتماعات العامة.
حق المشاركة: يحق لجميع الأعضاء المشاركة في الفعاليات والبطولات التي ينظمها الاتحاد.
المادة 11: الالتزامات
الالتزام بقوانين الاتحاد: يجب على جميع الأعضاء الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل الاتحاد.
المشاركة الفعالة: يجب على الأعضاء المشاركة بفاعلية في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد.
المادة 12: حقوق الملكية الفكرية
حماية العلامات التجارية: يجب حماية العلامات التجارية والشعارات المتعلقة بالاتحاد.
حقوق المواد التعليمية: يجب حماية حقوق الملكية الفكرية للمواد التعليمية والتدريبية التي ينتجها الاتحاد.
المادة 13: التعاون مع المنظمات الأخرى
الشراكات الدولية: يسعى الاتحاد إلى إقامة شراكات مع منظمات رياضية دولية لتعزيز الفنون القتالية.
التعاون المحلي: يشجع الاتحاد التعاون مع المنظمات المحلية لتعزيز الفنون القتالية في المجتمع.
المادة 14: الأحكام الانتقالية
تطبيق الميثاق: يبدأ العمل بهذا الميثاق من تاريخ اعتماده من قبل الجمعية العمومية.
تسوية المنازعات: يتم تسوية أي منازعات تنشأ عن هذا الميثاق من خلال الوساطة أو التحكيم.
المادة 15: اللغات الرسمية
اللغات المعتمدة: تعتبر العربية والإنجليزية لغتين رسميتين في جميع الوثائق والفعاليات الخاصة بالاتحاد.
المادة 16: التعليم والتدريب
برامج التدريب: يجب على الاتحاد تطوير برامج تدريبية متخصصة للمدربين واللاعبين لتعزيز مهاراتهم.
الشهادات والدورات: تقديم شهادات ودورات معتمدة في الفنون القتالية لتعزيز التأهيل المهني.
المادة 17: البحث والتطوير
دعم الأبحاث: تشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالفنون القتالية والتقنيات الحديثة.
تبادل المعرفة: تنظيم مؤتمرات وندوات لتبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء.
المادة 18: المسؤولية الاجتماعية
المبادرات المجتمعية: تشجيع الأعضاء على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز من الفنون القتالية وتساهم في تطوير المجتمع.
التوعية: تنظيم حملات توعية حول أهمية الرياضة في الحياة اليومية وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية.
المادة 19: الحوكمة
الشفافية في اتخاذ القرار: يجب أن تكون جميع القرارات الرئيسية متاحة للأعضاء، مع توفير آلية للتعليق والمناقشة.
الانتخابات: تحديد آلية واضحة لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية والمكاتب التنفيذية.
المادة 20: حقوق الإنسان
احترام حقوق الإنسان: يجب على الاتحاد الالتزام بحقوق الإنسان في جميع الأنشطة والممارسات.
مناهضة التمييز: العمل على مناهضة جميع أشكال التمييز في الفنون القتالية.
المادة 21: الاستدامة
الممارسات المستدامة: تشجيع الممارسات البيئية المستدامة في جميع الفعاليات والأنشطة.
التخطيط طويل الأمد: تطوير استراتيجيات لضمان استدامة الاتحاد على المدى الطويل.
المادة 22: الشراكات الاستراتيجية
التعاون مع المؤسسات التعليمية: إقامة شراكات مع الجامعات والمدارس لتعزيز الفنون القتالية.
التعاون مع القطاع الخاص: جذب استثمارات من القطاع الخاص لدعم الأنشطة والبرامج.
المادة 23: السلامة الصحية
الفحوصات الطبية: يجب على جميع المتنافسين الخضوع لفحوصات طبية دورية للتأكد من لياقتهم البدنية وصحتهم قبل المشاركة في الفعاليات.
الإسعافات الأولية: توفير خدمات الإسعاف الأولي خلال جميع الفعاليات والمنافسات.
المادة 24: حماية حقوق المتنافسين
احترام الخصوصية: يجب على الاتحاد حماية خصوصية المتنافسين وعدم استخدام بياناتهم الشخصية دون موافقتهم.
حق الاعتراض: يحق للمتنافسين الاعتراض على أي قرار يؤثر سلبًا على مشاركتهم، ويجب أن تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع الاعتراضات.
المادة 25: منع التلاعب والغش
سياسات مكافحة الغش: وضع سياسات صارمة لمكافحة الغش والتلاعب في النتائج، مع فرض عقوبات مناسبة على المخالفين.
التثقيف حول النزاهة: تقديم ورش عمل تثقيفية للمتنافسين حول أهمية النزاهة في المنافسات.
المادة 26: الدعم النفسي
استشارات نفسية: توفير خدمات استشارية نفسية للمتنافسين لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسات.
برامج التوجيه: إنشاء برامج توجيه لمساعدة المتنافسين على تطوير مهاراتهم النفسية والاجتماعية.
المادة 27: المساواة في الفرص
توفير فرص متكافئة: ضمان أن جميع المتنافسين، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية، لديهم فرص متساوية للمشاركة والتنافس.
التحكيم العادل: التأكد من أن جميع الحكام يتبعون معايير موضوعية وعادلة في تقييم المتنافسين.
المادة 28: توعية المتنافسين
تدريب حول السلامة: تنفيذ برامج تدريبية للمتنافسين حول أساليب السلامة والاحتياطات اللازمة أثناء التدريب والمنافسات.
توعية حول المخاطر: توعية المتنافسين بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالفنون القتالية وطرق التعامل معها.
المادة 29: تنظيم المراهنات
إطار قانوني: يجب أن يتم تنظيم المراهنات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
التراخيص: يتعين على أي جهة ترغب في تنظيم المراهنات الحصول على التراخيص اللازمة من الإتحاد.
المادة 30: الشفافية في المراهنات
الإفصاح عن المعلومات: يجب على الجهات المنظمة للمراهنات توفير معلومات واضحة حول القواعد والشروط المتعلقة بالمراهنات.
تجنب التلاعب: يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمنع التلاعب في نتائج المنافسات المرتبطة بالمراهنات.
المادة 31: حماية المتنافسين
حظر المراهنات على المشاركين: يُمنع على المتنافسين المراهنة على أنفسهم أو على أي منافسة يشاركون فيها إلا تحت اشراف الإتحاد.
توعية المتنافسين: يجب توعية المتنافسين حول مخاطر المراهنات وكيف يمكن أن تؤثر سلبًا على أدائهم وسمعتهم.
المادة 32: المساءلة
الرقابة على المراهنات: يجب أن تكون هناك هيئات مستقلة لمراقبة المراهنات وضمان عدم حدوث أي مخالفات.
الإبلاغ عن المخالفات: يجب على أي شخص أو جهة تكتشف مخالفات تتعلق بالمراهنات الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة.
المادة 33: الاستخدام المسؤول للمراهنات
التثقيف حول المراهنات: تنظيم حملات توعية لتعزيز الاستخدام المسؤول للمراهنات وتجنب السلوكيات القهرية.
الدعم النفسي: تقديم الدعم النفسي للأفراد الذين قد يعانون من مشاكل مرتبطة بالمراهنات.
المادة 34: العقوبات
عقوبات على المخالفات: يجب تحديد عقوبات واضحة للمخالفين لقواعد المراهنات، بما في ذلك الإيقاف عن المنافسات أو فرض غرامات.
إجراءات الطعن: وضع آلية للطعن في العقوبات المفروضة على الأفراد أو الجهات.
المادة 35: الترويج والتسويق
استراتيجيات التسويق: تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة لجذب الجمهور وزيادة الوعي بالمنافسات.
الشراكات: إقامة شراكات مع الشركات والجهات الراعية لدعم الفعاليات وتعزيز الموارد المالية.
المادة 36: البيئة والاستدامة
الممارسات المستدامة: الالتزام بممارسات صديقة للبيئة خلال تنظيم الفعاليات، مثل تقليل النفايات واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.
التوعية البيئية: تنظيم حملات توعية حول أهمية الحفاظ على البيئة وتأثير الرياضة على البيئة.
المادة 37: التنوع والشمول
تشجيع التنوع: تعزيز مشاركة الأفراد من خلفيات ثقافية واجتماعية متنوعة في المنافسات.
برامج الدعم: إنشاء برامج دعم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان مشاركتهم في المنافسات.
المادة 38: الابتكار والتكنولوجيا
استخدام التكنولوجيا: استغلال التكنولوجيا لتحسين تجربة المتنافسين والجمهور، مثل استخدام التطبيقات لتحسين التواصل.
الابتكار في التدريب: تشجيع استخدام أساليب تدريب مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز الأداء.
المادة 39: التعاون الدولي
تبادل الخبرات: تعزيز التعاون مع اتحادات دولية لتبادل الخبرات والمعرفة.
تنظيم الفعاليات الدولية: العمل على تنظيم فعاليات دولية لتعزيز التنافسية وزيادة الوعي بالمنافسات.
المادة 40: التقييم والمراجعة
التقييم الدوري: يُلزم الاتحاد بإجراء تقييم دوري للميثاق والبرامج والأنشطة لضمان ملاءمتها لاحتياجات المتنافسين والاتحاد، وتحقيق الأهداف المحددة.
استطلاعات الرأي: يتم إجراء استطلاعات رأي دورية لجمع ملاحظات المتنافسين والجمهور، وذلك بهدف تحسين الأداء وتلبية توقعات المعنيين.
التحديث المستمر: يُعتمد وضع آلية فعالة لتحديث الميثاق بناءً على التغذية الراجعة المستلمة، والتغيرات في البيئة الرياضية، بما يضمن توافقه مع التطورات الحديثة.
مراجعة الميثاق: يجب مراجعة هذا الميثاق كل خمس سنوات، أو عند الحاجة، لضمان استمرارية توافقه مع الأهداف والتوجهات الجديدة.
المادة 41: حقوق المتفرجين
تجربة المتفرجين: ضمان توفير تجربة مريحة وآمنة للمتفرجين خلال الفعاليات.
التواصل الفعّال: إنشاء قنوات تواصل مع المتفرجين لجمع آرائهم وملاحظاتهم.
المادة 42: الشفافية المالية
الإفصاح المالي: الالتزام بالإفصاح عن جميع الإيرادات والنفقات المتعلقة بالمنافسات.
مراجعة الحسابات: إجراء مراجعات مالية دورية لضمان الشفافية والمساءلة.
المادة 43: التعليم والتدريب
برامج تدريبية: تطوير برامج تدريبية للمدربين والحكام لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء.
التعليم المستمر: تشجيع التعليم المستمر وتطوير المهارات في مجال الرياضة.
المادة 44: الأمن والسلامة
خطط الطوارئ: وضع خطط طوارئ واضحة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال الفعاليات.
تدريب الأمن: تدريب فرق الأمن على التعامل مع المواقف المختلفة وضمان سلامة الجميع.
المادة 45: الدعم المجتمعي
التفاعل مع المجتمع: تعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي من خلال برامج رياضية واجتماعية.
المسؤولية الاجتماعية: الالتزام بمبادرات المسؤولية الاجتماعية لدعم الفئات المحتاجة.
المادة 46: الابتكار في المنافسات
تطوير المنافسات: العمل على تطوير أشكال جديدة من المنافسات لجذب جمهور أكبر.
التكنولوجيا في المنافسات: استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة المنافسات، مثل البث المباشر والتحليلات.
المادة 47: الحفاظ على التراث الثقافي
تقدير التراث: تعزيز الفهم والاحترام للتراث الثقافي المحلي في تنظيم الفعاليات.
الترويج للثقافة: استخدام الفعاليات كمنصة للترويج للثقافة والفنون المحلية.
المادة 48: الالتزام بالقيم الأخلاقية
النزاهة: التأكيد على أهمية النزاهة في جميع جوانب المنافسات.
احترام المنافسين: تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين المتنافسين.
المادة 49: الأبحاث والدراسات
دعم الأبحاث: تشجيع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالرياضة وأثرها على المجتمع.
تبادل المعرفة: تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الأكاديمية.
المادة 50: التعاون مع المنظمات الدولية
العضوية في المنظمات: الانضمام إلى المنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة.
تنظيم الفعاليات الدولية: العمل على استضافة فعاليات دولية لتعزيز التنافسية.
المادة 51: دعم الابتكار
تشجيع الابتكار: دعم الابتكارات في مجال الرياضة والتدريب.
المسابقات الابتكارية: تنظيم مسابقات لاكتشاف أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الرياضة.
المادة 52: الحوار المستمر
حوار مفتوح: تعزيز الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية في المنافسات.
مؤتمرات دورية: تنظيم مؤتمرات دورية لمناقشة التحديات والفرص في مجال الرياضة.
المادة 53: مشاركة الشباب
برامج للشباب: تطوير برامج رياضية مخصصة للشباب لتعزيز المشاركة والاهتمام بالرياضة.
منح دراسية: تقديم منح دراسية للموهوبين في الرياضة لدعم تعليمهم وتطوير مهاراتهم.
المادة 54: الصحة النفسية والبدنية
التوعية بالصحة: تنظيم حملات توعية حول أهمية الصحة النفسية والبدنية للرياضيين.
الدعم النفسي: توفير خدمات الدعم النفسي للرياضيين لمساعدتهم في التعامل مع الضغوط.
المادة 55: حقوق النساء في الرياضة
تعزيز المشاركة النسائية: تشجيع مشاركة النساء في المنافسات وتوفير الفرص المتساوية.
برامج دعم النساء: إنشاء برامج لدعم النساء في الرياضة، بما في ذلك التدريب والتوجيه.
المادة 56: الاستخدام المسؤول للموارد
إدارة الموارد: الالتزام بإدارة الموارد بشكل مسؤول ومستدام.
التقليل من الهدر: وضع استراتيجيات لتقليل الهدر في جميع جوانب تنظيم الفعاليات.
المادة 57: الشراكات مع القطاع الخاص
التعاون مع الشركات: تعزيز الشراكات مع الشركات الخاصة لدعم الفعاليات والمنافسات.
الرعاية: تطوير استراتيجيات لجذب الرعاة وتعزيز التمويل.
المادة 58: الابتكار في التحكيم
تقنيات التحكيم: استخدام تقنيات حديثة لتحسين دقة التحكيم في المنافسات.
تدريب الحكام: توفير تدريب مستمر للحكام حول أحدث طرق التحكيم والتقنيات.
المادة 59: تعزيز الثقافة الرياضية
البرامج الثقافية: تنظيم برامج ثقافية مرتبطة بالرياضة لتعزيز الوعي والتقدير.
تاريخ الرياضة: توثيق تاريخ الرياضة المحلية وتعزيز الفخر بالتراث الرياضي.
المادة 60: التحول الرقمي
التحول الرقمي: تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في تنظيم الفعاليات والتواصل مع الجمهور.
التطبيقات الذكية: تطوير تطبيقات ذكية لتحسين تجربة المستخدمين والرياضيين.
المادة 61: التقييم والمراجعة الخارجية
مراجعة خارجية: إجراء مراجعات خارجية للميثاق لضمان الالتزام بأعلى المعايير.
تغذية راجعة: جمع التغذية الراجعة من الخبراء والممارسين لتحسين الميثاق.
المادة 62: الالتزام بالمعايير الدولية
تطبيق المعايير: الالتزام بالمعايير الدولية غير المخالفة للشريعة الإسلامية المعمول بها في تنظيم المنافسات.
التوافق مع القوانين: ضمان توافق الميثاق مع القوانين المحلية والدولية بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
المادة 63: الابتكار في التدريب
تقنيات التدريب: دعم استخدام تقنيات حديثة في التدريب مثل الذكاء الاصطناعي.
تبادل الخبرات: تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات بين المدربين.
المادة 64: المسؤولية القانونية
الإجراءات القانونية: وضع إجراءات واضحة للتعامل مع أي انتهاكات للميثاق.
التحكيم: إنشاء آلية للتحكيم في النزاعات المتعلقة بالمنافسات.
المادة 65: تعزيز الوعي الثقافي
البرامج الثقافية: تنظيم فعاليات ثقافية مرتبطة بالرياضة لتعزيز التفاهم بين الثقافات.
التعليم الثقافي: إدراج معلومات حول الثقافات المختلفة في البرامج التدريبية.
المادة 66: تعزيز التعاون الدولي
التبادل الدولي: تشجيع تبادل الرياضيين والمدربين مع دول أخرى لتعزيز الخبرات.
الفعاليات الدولية: العمل على استضافة فعاليات دولية لتعزيز العلاقات الرياضية.
المادة 67: الدعم النفسي للرياضيين
برامج الدعم النفسي: تطوير برامج متخصصة لدعم الصحة النفسية للرياضيين.
ورش العمل: تنظيم ورش عمل حول إدارة الضغوط والتوازن بين الحياة الشخصية والرياضية.
المادة 68: التخويل للاجتماع عن بعد
يخول الإتحاد الدولي والإتحادات الوطنية لرياضة أكاديمية فنون القتال العليا (SMA) عقد الاجتماعات عن بعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطبيقات الفيديو والمكالمات الصوتية، وذلك لضمان التواصل الفعال بين الأعضاء والمشاركة في اتخاذ القرارات.
المادة 69: اعتماد التوقيع الإلكتروني
يتم اعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة قانونية صحيحة وفعالة في كافة المراسلات والمعاملات التي تتم بين الإتحاد الدولي والإتحادات الوطنية، ويعتبر التوقيع الإلكتروني معادلًا للتوقيع اليدوي في جميع الوثائق الرسمية.
المادة 70: الشروط والإجراءات
يجب على الأعضاء الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة لاستخدام التوقيع الإلكتروني، والتي تشمل:
- توفير منصة آمنة ومعتمدة للتوقيع الإلكتروني.
- تأكيد هوية الموقعين قبل اعتماد التوقيع.
- حفظ السجلات الإلكترونية لجميع المعاملات الموقعة.
المادة 71: سريان هذه المواد
تسري هذه المواد اعتبارًا من تاريخ إعتماد هذا المثياق ، وتظل سارية حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها.